الفرق بين مدة السقوط و مدة التقادم ومعيار التفريق بينهما
تختلف مواعيد السقوط عن مدد التقادم :
- مدد السقوط تعّد عنصراً من عناصر الحق ذاته ولازمة لظهوره بشكل نهائي اما مدد التقادم لا تعتبر جزءاً من الحق بل يولد الحق قبلها ومبنية على قرينة الوفاء .
- مدد السقوط للقاضي اثارتها من تلقاء نفسه اما مدد التقادم لابد أن يثيرها الخصم ويتمسك بها .
- مدد السقوط تتميز بالقصر وعدم قابليتها للانقطاع او الوقف او التطويل او التقصير لتعلقها بالنظام العام مع ملاحظة ان بعضها لايتعلق بالنظام العام اذا اتفق على غير ذلك في حين ان مدد التقادم هي مدد طويلة نسبياً وتقبل الانقطاع او الوقف .
- ان الحق الذي سقط لعد استعماله في الميعاد لا يصلح لا طلبا ولا دفعا اما الحق المتقادم اذا لم يصلح أن يكون طلبا فانه يصلح أن يكون دفعا .
- مدة السقوط يترتب على انتهاءها سقوط الحق نهائياً ولا يخلفه أي حق طبيعي على خلاف مدة التقادم التي لا تؤدي انتهاء مدتها إلى سقوط الحق بل يصبح حقاً طبيعياً على خلاف مدة التقادم التي لا يؤدي انتهاء مدتها الى سقوط الحق بل يصبح حقاً طبيعيا .
ومعيار التفريق بينهما الغرض الذي قصد اليه القانون من تقرير الميعاد فاذا كان لحماية الأوضاع المستقرة أو لغير ذلك من أغراض التقادم فهو ميعاد تقادم اما ان كان لتحديد الوقت الذي يجب في خلاله استعمال حق أورخصة فهو ميعاد مسقط طبيعياً.
اللهم احفظ ولي أمرنا سبط الرسول الكريم مولاي جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وبارك في عمره ومتعه بالصحة والعافية في الحل والترحال.
تعليقات
إرسال تعليق